السيد محمد تقي المدرسي

60

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

الشاهد عليه ما دام الأصل عدم وجوده . ثانياً : غسل اليدين : 1 - يجب غسل اليدين ابتداءً من المرفقين وحتى أطراف الأصابع يغسل اليمنى قبل اليسرى . ولا يجوز أن يعكس فيغسل ابتداءً من الأصابع . ويجب أن يغسل الشعر النابت على اليد . 2 - من قطعت يده من دون المرفق ، يغسل ما بقي منها . والأحوط لمن قطعت يده من فوق المرفق أن يغسل ما بقي من عضده . 3 - تجب إزالة كل ما يحجب الماء عن البشرة ، بلى ما تعارف وجوده من الأوساخ تحت الأظافر ، لا تجب إزالته ، إلّا إذا قص أظافره فعليه أن يزيل الوسخ لأنَّ ما تحته أصبح من الظاهر . أما الشقوق التي قد تحدث في اليد فلا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ما ظهر من البشرة . وكذلك ما ظهر من آثار الجدري والجروح والقروح إنْ لم يكن في غسلها حرج أو ضرر . 4 - ما يظهر على اليد من بياض الجص أو النورة ، إنْ لم يكن له جرم مانع لا يجب إزالته . وكذلك الوسخ . 5 - يجوز أن يغسل الوجه واليدين بماء المطر وكذلك بفتح الحنفية عليهما ، وهكذا بالارتماس في نهر أو حوض ماء ، والأولى أن ينوي الغسل ويراعى تقديم أعلى الوجه واليدين . ولا يضر ذلك بالمسح ، لأنه يصدق على البِلَّة التي في يديه ماء الوضوء . ثالثاً : مسح الرأس : 1 - يجب مسح المقدم من الرأس . والأحوط اختيار ما فوق الناصية من الربع الأمامي . ويجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء ولا يجدد له ماء . ويكفي فيه أقل حركة ممّا يسمّى مسحاً ، والأفضل أن يكون بقدر ثلاث أصابع منضمة ، والأفضل أن يمسح بها بطول إصبع ، ويجوز المسح منكوساً كما يجوز على الشعر النابت في المقدّم ، ولا يجوز أن يمسح على حائل مثل جرم الحناء أو خمار أو عمامة أو قلنسوة أو ما أشبه ، حتى وإنْ كان رقيقاً . وإذا تجمع الشعر من غير محل المسح فلا يجوز المسح عليه . ولا على شعر المقدم الممدود بعيداً عنه . 2 - يجب أن يتم المسح بكف اليد ، والأحوط أن يكون بباطنه ، والأفضل أن يمسح